عاجلمقالات

محامى الغلابة يكتب : الفرق بين الإعتراف والإقرار المدنى 

 

 

بقلم : عاطف ابو القاسم المحامي بالنقض

 والإدارية العليا بسوهاج والقاهرة

 

الإقرار المدني هوإقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقرراً نتيجته قاصداّ به إلزام نفسه بمقتضاه أماالإعتراف فهو إقرار بما يستوجب مسؤولية المعترف او بما يشددها وهو إقرارعلى النفس بما يضرها.

ومن هذين التعريفين يوجد أوجه تشابه وأوجه مخالفة

أما أوجه الشبه فتتمثل في

أن كلاًُ من الإعتراف والإقرار المدني حجة على المعترف والمقر فقط ولا يتخطى أثرهما الإعتراف والإقرار المدني الى الغير.

 

أما أوجه الإختلاف فتتمثل فيما يأتي :

 

في الإقرار المدني تتجه نية المقر الى تحمل الالتزام ويترتب علي ذلك آثار قانونية في حين ان نية المتهم في الإعتراف لا دخل ولا أهمية لها لأن القانون هو الذي يرتب الآثار القانونية على هذا الإعتراف ولو لم تتجه نية المعترف الي حصولها فمثلاً اذا اعترف المتهم بالتهمة ظناً منه ان هذا الإعتراف سوف يجنبه العقاب فإن ذلك لا يحول دون ترتيب آثار الاعتراف القانونية.

و يعتبرالإقرار اقوى الأدلة في المسائل المدنية وهو حجة قاطعة مانعة على المقر ويعفى المدعى من اقامة الدليل على دعواه ولا يستطيع المقر العدول عن إقراره إلا لخطأ في الوقائع أولعيب من عيوب الإرادة وعليه ان يثبت ذلك ولا يملك القاضي ان يطلب من الخصم إلا إذا كان الإقرار لمصلحته دليلاً ولا يستطيع ان يرفض القضاء له بحقه.

أماالإعتراف الجنائي ليس حجه في ذاته وإنما يخضع دائماً لتقدير المحكمةولا يعفي النيابة من البحث عن باقي الأدلة ولا يمنع القاضي من الاستمرار في نظر الدعوىوللمتهم ان يعدل عنه في أي وقت دون ان يكون ملزماً بأن يثبت صحة الاعتراف الذي تركه فالإعتراف مجرد دليل إثبات خاضع لمبدأ الإقتناع القضائي وهو غير ملزم للمحكمةلها ان تأخذ به أو أن تتركه

والإقرار المدني غير قابل للتجزئةويعتبر دليلاً قانونياً يجب على القاضي الأخذ به وعدم طرحه فالإقرار المدني لايتحزأ على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لايكون محتماً وجود الوقائع الأخرى.

أما الإعتراف الجنائي بخلاف الإقرار المدني فهو يكون قابل للتجزئة والأمر فيه يكون متروك لسلطة القاضي وتقديره في الاقتناع به فله الأخذ بمايطمئن إليه وترك مالا يراه مناسبآ دون ان يكون القاضي ملزماً ببيان ذلك.

الإقرار المدني يمكن ان يكون صريحاً ويمكن ان يكون ضمنياً فيعتبر الإمتناع أوالسكوت إقراراً ضمنياً في بعض الأحوال أما الإعتراف الجنائي فيشترط أن يكون صريحاًدون أي لبس او غموض.

الإقرار المدني لا يصح صدوره إلا مع من هو كامل الاهلية أي ان يكون للمقر أهلية التصرف فيما أقر به فالاقرار بالنسبة للقاصريكون غير مقبول فى الإثبات ولايحتج به من قبل المقر أما الإعتراف الجنائي فلا يتقيد بسن الرشد.

في الإقرار المدني يعتبر إقرار المحامي عن موكله الصادرأثناء المحاكمة إقراراً قضائياً وملزماً لموكله بينما في الإعتراف الجنائي فلايعتبر إعتراف محامي المتهم صحيحاً ولا يعتد به لأن الاعتراف يحب ان يصدر عن المتهم بنفسهً وليس عن موكله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock