
بقلم : عاطف ابو القاسم المحامي بالنقض
والإدارية العليا بسوهاج والقاهرة
العمل الجاري في المحاكم ان الهدايا بين المخطوبين تأخذ حكم الهبه ، فيصح للخاطب ان يطالب بالشبكة والهدايا اذا ما صادف جحودا لدي خطيبته
وبخصوص التعويض عن فسخ الخطبه ، فاحكام النقض مستقره علي ان الفسخ في حد ذاته لا يستوجب التعويض ، الا اذا نتج عنه فوات مكسب.
والمثل المشهور لذلك ، ان يطلب الخاطب من خطيبته ان تترك عملها ، وبعد ان تستقيل ، يفسخ خطوبته منها او ان يطلب اهل الفتاه من الخاطب ان يكوّن مسكن زوجيه في محافظة معينه ، فيترك وظيفته في بلده ويشتري شقة في تلك المحافظة ، ثم يفاجأ بفسخ خطيبتة للخطبة
ففي المثالين السابقين – وما يشابههما – يحق للطرف المضرور المطالبة بالتعويض عن الفسخ.
لذا انا مع تقنين تلك الأحكام المنثوره في احكام النقض وفي بطون الكتب الفقهيه ، ليتم تجميعها في مواد واضحه محدده لا تحتمل لبسا ولا تأويلا.
وفي ذات الوقت اعترض علي وضع عقاب علي الفاسخ ( لمجرد الفسخ في حد ذاته ) ، لان فسخ الخطبه حق لكلا الطرفين ، فمن غير المقبول ان يعاقب الشخص لمجرد استعمال حقه !
طالما ان هذا الاستعمال لم يحقق ضررا للغير علي النحو السالف الذكر
( محامي الغلابه )
تحيا مصر
ELYMANY WEBSITE