
بقلم : عاطف ابو القاسم المحامي بالنقض
والإدارية العليا بسوهاج والقاهرة.
أقرت المحكمة مبدأ مهماً مقتضاه أن خروج المرأة للعمل ليس نشوزاً عن طاعة زوجها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/5/1997، في القضية رقم 18 لسنة 14 قضائية “دستورية”، وكان النزاع الموضوعى وفى مجال استحقاق المدعى عليها لنفقتها- مبناه إنكار زوجها لحقها في العمل.
وكان موضوع الدعوى الدستورية محدداً بما تضمنته الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية- وفى مجال تطبيق أجزائها التى تتعلق بعمل الزوجة وشروط هذا العمل- وجاء بحيثيات هذا الحكم ما يلى:
“إن المرأة شريكة الرجل فى عمارة الأرض وغيرها من أشكال الحياة وأنماطها بما يتفق مع طبيعتها، ولايخل بكمال رعايتها لأسرتها وفق تعاليم دينها، تقديراً بأن عملها لايجوز أن ينفصل عن الضوابط الشرعية ســـواء فى حدودها أو آدابها، وأن إنكار حقها فى العمل على إطلاق، قد يوقعها فى الضيق والحرج، فلا ييسر شئونها، أو يعينها على أداء مسئوليتها حتى نحو بيتها وأفراده. “وإن المشرع لايرخص للمرأة بالعمل خارج بيتها لمجرد ضمان استقلالها اقتصادياً سواء عن زوجها أو عن أسرتها، وإنما لأن هذا العمل يؤثر فى كثير من نواحى الحياة الإجتماعية والإقتصادية، وقد يكون مطلوباً منها وجوبا أويصون ماء وجهها أن يراق، وهو فى الأعم يكفل الخير لمجتمعها. وإن القول بأن خير حال المرأة أن تقر فى بيتها مردود بأن لها مثل ما عليها معروفاً، فلا يقوم زوجها بإيوائها وحمايتها ورعايتها والإنفاق عليها ليقهر إرادتها، ولا ليمحق كيانها بما يباشره من سلطان كاسر عليها، بل هى كالرجل مدعوة لتحقيق الخير لمجتمعها”.
محامي الغلابة
تحيا مصر
ELYMANY WEBSITE