عاجلمقالات

الدستورية : منازعات القيد في نقابة المحامين “إدارية” ولا يجوز استمرار إسنادها لمحكمة استئناف القاهرة

 

كتب / يوسف عبدالحكيم

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص كل مـــــــن الفقــــــرة الثانية من المـــــادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة”.

وذكرت أن نصوص المواد (19، 33، 36) المطعون عليها، وإذ أسندت الطعن فى قرارات لجنة قيد المحامين، بالنسبة للمحامــــى، طالب القيد بالجدول العـــــام (مادة 19)، وطالــــــــــب القيد فى جــــــــدول المحامين أمــــــــام المحاكــــــــم الابتدائية (مادة 33)، وطالب القيد أمام محاكم الاستئناف (مادة 36)، برفض طلب قيدهم، لمحكمة استئناف القاهرة، على الرغم من أن المنازعة فى قرارات هذه اللجنة منازعة إدارية بطبيعتها، لتعلقها بقرارات إدارية صادرة عن مرفق عام مهنى، يتمتع بقدر من السلطة العامة، فإن مسلك المشرع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة، بالمخالفـة لنصـــــــــــوص المـــــــــــواد (94، 97، 184، 190) من الدستور.
والجدير بالذكر ان ذلك الحكم يأتي وفقا للدعوى المقامة من محمد عثمان الخنانى رقم ١٥٠ لسنة ٣٥ ق دستورية طعن على قرار ارجاء قيده ابتدائي وكانت تتعلق بطعن على عدم دستورية نص الفقرة الاخيرة من المادة ٣٣ محاماة فقط وقد كانت منظورة بجلسة ٢٢/ ٦ وتاجلت للمرافعة لجلسة ٢٢/ ٩ حيث طلب الحاضر عن النقابة اجلا فقررت المحكمة حجزها للحكم لتحكم بعدم دستورية المواد ١٩ و٣٣ و٣٦ من قانون المحاماة فيما يتعلق باختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر الطعون على قرارات القيد.

يذكر ان هناك اكثر من ٧٢٠ طعناً امام محاكم القضاء الادارى حاليا ضد نقابة المحامين فى شان قرارات القيد وان هناك عشرات الدعاوى التى قررت المحكمة وقفها تعليقا لحين الفصل فى طعون المواد ١٩ و٣٣ و٣٦ من ق المحاماة امام المحكمة الدستورية العليا وضمنها دعويي شطب نقيب المحامين من جداول النقابة رقمى ٦٤٠٤ و٦٤٠٩ التى اقامهما مصطفى شعبان بادعاء جمع النقيب بين المحاماة وعمل اخر كرئيس مجلس ادارة معهد تعليمى وهو مايمكن ان يؤدى الى صدور احكام قاسية على نقابة المحامين.
فيما اثار البند الاول والثانى من قرار مجلس النقابة الصادر الخمبس الماضى ١ نوفمبر حفيظة بعض المحامين ومن المنتظر ان يتعرض للالغاء هو الاخر والذى لم يضمن صدوره بالاساس من لجنة القيد خلافا لنزع الاختصاص من محكمة الاستئناف بعد حكم الدستورية العليا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: